النووي
389
روضة الطالبين
ما لم تحلل ، أو ملاعنته ، أو مرتدة ، أو مجوسية ، أو وثنية ، أو زنديقة ، أو كتابية دخلت في دينهم بعد مبعث رسول الله ( ص ) أو بعد تبديلهم على الأظهر ، أو تكون أمة والناكح حر واجد طول حرة ، أو غير خائف عنتا ، أو يكون بعضها أو كلها ملكا للناكح ، أو تكون محرما له ، أو خامسة ، أو يكون في نكاحه أختها وغيرها ممن لا يجمع بينها وبينها ، أو تكون محرمة بحج أو عمرة ، وثيبا صغيرة ، أو تكون يتيمة لا جد لها . فصل يشترط في كل واحد من الزوجين أن يكون معينا . فلو قال : زوجتك إحدى بنتي ، أو زوجت بنتي أحدكما ، أو أحد ابنيك ، لم يصح . ولو كان له بنت واحدة فقال : زوجتك بنتي ، صح وإن لم يسمها . ولو كانت حاضرة فقال : زوجتك هذه ، أو كانت في الدار فقال : زوجتك التي في الدار ، وليس فيها غيرها ، صح .